الشيخ محمد الجواهري

347

الواضح في شرح العروة الوثقى ( الشركة والمزارعة )

--> ( 1 ) فالثمرة على مسلك الماتن ( قدس سره ) مترتبة ، ولكن تقدم عن بعض الإشكال على السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) الذي نقل المستشكل مضمون كلام السيد الاُستاذ السيد الخوئي ( قدس سره ) ، وقال : اعترض على كلام الماتن ( قدس سره ) بما نصه : « أوّلاً : بأنه . . . وثانياً : بأنّه لا ثمرة في البين لأنّه حتّى على الوجه الأوّل يرجع الزرع إلى صاحب البذر ، لأن الفسخ وإن كان من حينه إلاّ أنّه يجعل متعلّق العقد بتمامه راجعاً ومسترداً إلى مالكه بعد الفسخ ، فالبذر والزرع يرجع بتمامه إلى مالكه الأوّل بالفسخ ، ولهذا ذكر في الإجارة وفسخها في أثنائها بأنّ المسمى يرجع إلى صاحبه الأوّل حتّى لما مضى من المدة المتقدمة قبل الفسخ ، وإنما يستحق صاحبه اُجرة المثل ، فلا ثمرة في البين . ] ثمّ قال حفظه الله [ ونلاحظ على الإشكال الثاني أوّلاً : أن الزرع لا يرجع على كل حال إلى أحدهما ، بل يبقى مشتركاً بناءً على الوجه الأوّل إذا كان الفسخ بعد تلف البذر بالزرع ، لأنّ رجوع نصف البذر بالفسخ إلى مالكه الأوّل يقتضي ضمان قيمته السوقية ، لا انتقال نصف الرزع إليه ، لأن الزرع لم يكن هو متعلّق العقد ، فيكون كما إذا باع بذراً فزرعه ثمّ فسخ البائع ، فإنه لا يأخذ الزرع ، بل يأخذ قيمة البذر بناءً على كونه تالفاً . وكون الفسخ بلحاظ متعلّق العقد لا يعني عدم ملكية الطرف للبذر سابقاً حين حصول الزرع ، فالزرع يبقى في ملكه بمقدار حصته حتّى بعد الفسخ على الوجه الأوّل ، ويضمن للآخر قيمة البذر الذي أتلفه ، بخلاف الوجهين الآخرين ] اللذين هما 1 - كون الشركة بين المتزاعين بعد ظهور الثمر 2 - كون الشركة بينهما بعد بلوغ